السيد الخوئي
21
كتاب الطهارة
ولم ينتقل إلى التيمم وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يكن أخذ الماء إلا بالمكث ( 1 ) فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك . وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين - أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله - فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل ( 2 ) أي : الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى .